الجزيري / الغروي / مازح

94

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

رابعها : التطليق ثلاث مرات ، فإنه يوجب التحريم إلا إذا تزوجت غيره . خامسها : تعلق الغير بنكاح أو عدة ( 1 ) ، فإذا زالت هذه الأسباب عاد له الحل ومن ذلك ما إذا زاد على أربع أو عقد على خامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة . مبحث فيما تثبت به حرمة المصاهرة المصاهرة : وصف شبيه بالقرابة ، ويتحقق في أربع : إحداها زوجة الابن ، وهي تشبه البنت . ثانيتها : بنت الزوجة ، وهي تشبه البنت أيضا . ثالثها : زوجة الأب ، وهي تشبع الأم ، رابعتها : أم الزوجة ، وهي تشبه الأم أيضا . ولا خلاف في أن زوجة الابن ، وزوجة الأب ، وأم الزوجة يحرمن بالعقد الصحيح ، فإذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه وابن ابنه وان نزل ، وان لم يدخل بها ، وإذا عقد الابن على امرأة حرمت على أبيه وجده وان علا ، كما تحرم على ابنه وان نزل ، وان لم يدخل بها ، أما بنت زوجة الأب من غير الأب فإنها لا تحرم على الابن ، وبنت زوجة الابن لا تحرم على الأب ، وبنت زوج الأم لا تحرم على ابنه ولا أمه . ولا أم زوجة الأب ، ولا أم زوجة الابن . ولا زوجة الربيب ، فمن كان متزوجا بامرأة لها ابن من غيره وله مطلقة فإنها تحل لزوج أمه . وإذا عقد الشخص على امرأة حرمت عليه أمها وأم أمها وإن علت سواء دخل بها أو لم يدخل . أما بنتها فإنها لا تحرم الا بالدخول كما عرفت . فحرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح بدون كلام . أما العقد الفاسد ، أو الوطء بشبهة ، أو زنا ، ففي التحريم به اختلاف المذاهب ( 2 ) .

--> « 38 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 292 إلى ص 296